أقر مجلس المنافسة عقوبة التشهير بحق شركة تعمل في مجال إنتاج وبيع السكر، إضافة لتغريمها 4 ملايين ريال؛ وذلك بسبب فرضها اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء.

ونص الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض على نشر إعلان التشهير على نفقة المخالف "الشركة المتحدة للسكر" في صحيفتين محليتين، تنفيذاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة الصادر بمرسوم ملكي.

ويسعى نظام المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، كما يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ويحظر النظام الاتفاق بين المنشآت المتنافسة على التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.