تضمن دليل ضوابط الزيارة التفتيشية الحقوق والواجبات التي يجب توافرها للمؤسسة أو عليها، وذلك أثناء الزيارة التفتيشية لمفتشي الصحة والسلامة المهنية، بينها 19 سلوكاً اعتبرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلوكيات مخالفة.

وحظر الدليل على المفتش، وفقاً لـ"مكة"، الدخول إلى سكن صاحب العمل أو العاملين والاطلاع على سجلات خاصة، والسؤال عن دخل المنشأة وأرباحها والأمور المالية الخاصة، وسحب أي مستندات رسمية للمنشأة أو للعاملين ويكتفى بنسخة منه، وتوجيه الأسئلة الشخصية للعاملين أو الخروج عن طبيعة أغراض التفتيش.

كما يحظر الدليل سؤال عملاء المنشأة عن مواضيع تخص التفتيش، وقبول أو طلب أي هدايا أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت، والاستعانة بجهة أخرى في الدولة بدون صلاحية.

وحظر أيضا الدخول من المداخل غير الرسمية للمنشأة، وعدم التزام المفتش باللباس الرسمي والمظهر اللائق، وتأدية الزيارات الميدانية واستخدام مهمات الوقاية الشخصية، ومنع العاملين من المحادثة الهاتفية، وتفتيش المكاتب والملفات الشخصية وأجهزة الحاسب الخاصة، وتوجيه أسئلة غير محققة لغرض التفتيش، ودخول المفتشين إلى القسم النسائي دون إذن.

كما تضمن الدليل الأمور التي يحق للمفتش القيام بها أثناء الزيارة، ومنها: الاطلاع على جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالعمل، وسؤال صاحب العمل أو العمّال عن الموضوعات المتعلقة بمهمته، ويجب على المفتش أن يحرر محضراً للزيارة، والدخول لجميع أماكن العمل أثناء الدوام الرسمي للمنشأة دون سابق إنذار.

فيما شمل الدليل حقوق المنشأة على المفتش، وتضمنت: إبلاغ صاحب العمل أو من ينوب عند الدخول، وعدم إبراز بطاقته التعريفية ما لم يكن هناك حاجة، وشرح الحقوق والواجبات والتفاصيل للمنشأة وإرشادهم للتعليمات، وتحديد المهلة المناسبة لإزالة المخالفة على ألا تتجاوز 3 أشهر، وإعداد تقرير عن نتائج كل تفتيش لأي منشأة يزورها.