أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) عددا من التعديلات على بعض المواد في لائحة انتهاء الخدمة المدنية وتنظيم الدعم السكني، بالإضافة إلى الموافقة على أن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ برنامج "الرهن الميسر" العقاري.
ووافق المجلس على تعديل المادة 5 من لائحة انتهاء الخدمة، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده".
فيما وافق المجلس في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تغيير اسم "البنك السعودي للتسليف" ليكون "بنك التنمية الاجتماعية".
كما أقر المجلس عددا من الإجراءات بخصوص "الرهن الميسر"، جاءت كالتالي:
1 - تتولى وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد تنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم "الرهن الميسر" للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان.
2 - تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح.
3 - يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون .
4 - تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج.
5 - تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.
6 - تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه ، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه ، واقتراح ما تراه مناسباً.
فيما وافق المجلس على إجراء تعديلات على عدد من المواد في تنظيم الدعم السكني لتكون كالتالي:
1 - تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : الدعم السكني : ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية ، أو أرض سكنية ، أو تمويل ، أو ائتمان ، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
2 - تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي : تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم ، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
3 - تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة ) لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة ، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
4 - تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي : يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة ، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
5 - تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة ) من هذا التنظيم ، للوزارة إحداث ما يلي:
- برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات ، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
- برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص ، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.