أوضحت وزارة العدل حيثيات حكم المحكمة الجزائية بجدة بالسجن والجلد على أربعيني اعتدى على قاصر، مؤكدةً أن الحكم صدر عن ثلاثة قضاة بالمحكمة الجزائية، وتم تدقيقه وتصديقه من خمسة قضاة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة منصور القفاري أن الأنظمة المرعية استقرت على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق مَن يثبت ثبوتاً قاطعاً قيامه بالاغتصاب، وأن هيئة كبار العلماء أكدت أن مثل هذه الجرائم ضربٌ من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الوارد في آية الحرابة بسورة المائدة.
وحول القضية المشار إليها، أوضح القفاري أن المدعي العام اتهم المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية بحقه، وسمعت المحكمة الدعوى وبيّنات طرفَي النزاع ولم تثبت لديها إدانة المدعى عليه بالاغتصاب، وثبت لديها بعض ما يوجب تعزيره وقضت بسجنه وجلده تعزيراً.
وشدد على أن نظام الإجراءات الجزائية ألزم المحكمة بعدم التقيد بالوصف الوارد للجريمة في لائحة الدعوى وأن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، مشيراً إلى أن ما يتقدم به المدعي العام من تهم وتوصيف للفعل إنما هو في سياق الدعوى والاتهام ما لم تقترن بدليل وإثبات أمام القضاء.