أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم "سعودي الجنسية" بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها.

وشملت الاتهامات التي أدين بها المواطن؛ مبايعته لزعيم تنظيم ما يسمى (داعش الإرهابي ) وشروعه في الانضمام لتنظيم إرهابي داخل البلاد من خلال إرسال اسمه ورقم هاتفه إلى أحد الأشخاص لإرسالها إلى المسئول عن هذا التنظيم واستعداده لقتل المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد، وتمويله الإرهاب ، واستلامه مبالغ مالية بطريقة مشبوهة من أحد الأشخاص وتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين .

وتضمنت الاتهامات كذلك إعداده وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه في جهازي الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام ، ومحاولته السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وقدحه في علماء هذه البلاد بوصفه لهم بأنهم علماء سلطان.

وقررت المحكمة تعزير المدان لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة هاتفي الجوال المضبوطين بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .