حدّد نظام الأحداث الذي أقره مجلس الشورى مؤخرًا، مدة قصوى لتوقيف الأحداث، يجوز تمديدها، مع الاكتفاء بعقوبة التوبيخ لمن هم دون الثانية عشرة.

وأقر النظام مدة 5 أيام فقط حدًا أقصى لتوقيف الحدث لدى جهات التحقيق، إلا إذا رأى المحقق تمديدها لأكثر من ذلك، مع اشتراط إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا، عند القبض على الحدث في حالات التلبس.

ونص النظام، وفقًا لـ "العربية"، على إيداع الحدث في دار تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاماً.

واكتفى النظام بتوبيخ الحدث غير المتم للثانية عشرة من عمره، وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية الشرعية عليه.