تضمن مرسوم ملكي صادر الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة في مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات، حسبما أوردت "الصحيفة الرسمية" أمس، بمعاقبة مَن يتعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت التعديلات إلى جواز تضمين قرار أو حكم العقوبة، بنشر نصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له.