وافق وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة، وذلك من أجل الحفاظ على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها.
وأبان وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء أبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة الجديدة حيث حددت اختصاص الأطباء في منح الإجازات، وجميعها تكون مصدقة من مدير الجهة الطبية الصادرة.
وأضاف أن اللائحة الجديدة نصت على أن صلاحية طبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية يوم واحد كحد أقصى من تاريخ الانقطاع، على أن يجوز تمديدها ليوم آخر، فيما تكون صلاحية طبيب المستوصف الأهلي أو العيادات الأهلية المصرح لها إجراء عمليات اليوم الواحد، منح إجازة يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع كحد أقصى، على ألا تتجاوز سبعة أيام في السنة الواحدة.
وأفاد أنه تم تحديد صلاحية منح 3 أيام إجازة مرضية من قبل طبيب المستشفى أو العيادات الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، في حال إجراء عملية للموظف، على أن يجوز تمديدها لـ 3 أيام أخرى فقط، وتكون صلاحية منح 4 أيام إجازة للموظف تكون من نصيب طبيبين أحدهما استشاري بالمستشفى، على أن يجوز تمديدها لأربعة أيام أخرى فقط.
وأشار إلى أن صلاحية منح إجازة من 8 أيام إلى 30 يوما تم إعطاؤها لثلاثة أطباء أحدهم استشاري، على أن يصادق على توقيعهم مدير المستشفى.
كما أعطت اللائحة جهة العمل الحق في إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم صحة التقرير الطبي أو به ما يشوب سلامته، وذلك بسبب غيابه بحسب لائحة انتهاء الخدمة.