نظمت تفاصيل "نظام المعاملات المدنية"، الذي اقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وحد من حالات المنازعات بين الأفراد، وقلل أمد الخصومات.

ومنح النظام حق الرفع بطلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد، ووفق النظام فإن موطن عديم الأهلية، أو ناقصها، أو المفقود، أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، كما يجوز أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد أهلًا لمباشرتها، وسيتم العمل  بالنظام بعد مضي 180 يوماً على أن يلغى كل مايتعارض معه من أحكام.

وكشف النظام بحسب تقرير نشرته "جريدة أم القرى" اليوم الاثنين، عن أن من لم يتم السابعة من عمره لا يعد مميزاً، بينما المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة يعد من ناقضي الأهلية، وكذلك الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

الحق المالي 

أكد النظام أن الحق المالي يكون شخصيًّا أو عينيًّا، والحقُّ العيني يكون أصليًّا أو تبعيًّا، فيما أوضح أن الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية، بينما الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 

وأشار إلى أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، بينما منع التعسف في استعمال الحق، على أن يكون التعسف فقط إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر، وإذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة. 

العقود والتعاقدات  

وشدد على أنه - دون إخلال بالنصوص النظامية - لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد، فيما أكد أن المتعاقدين إذا كانا حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة، عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك، بينما إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول ما لم يُتفق على خلاف ذلك. 

كما أكد أنه -دون إخلال بالنصوص النظامية- لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد، مبيناً أن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها. 

تفاوض العقود

وبحسب النظام إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض، كما يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد. 

أما إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل، بينما إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية، حدَّدتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.

تصرفات الصغير 

لفت النظام إلى أن الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام، كما أن الحجر يكون على السفيه وذي الغفلة، ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك. 

ونوه بأن تصرفات الصغير غير المميز باطلة، بينما إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة، وفي حال كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف. 

وإذا أتمَّ الصغير الخامسة عشرة من عمره فلوليه أو وصيه - دون إخلال بما تقضي به المادتان "54 و55" المتعلقتان بالمسائل المتعلقة بالولاية، والتصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء، أن يسلم مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية، ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن، كما أن الصغير المميز المأذون له يكون بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها. 

التغرير 

 ووفق النظام فإن التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، كما يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم بها، فيما منح المقرر به حق الرفع بطلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد. 

ومنح النظام حق الرفع بطلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد، ووفق النظام فإن موطن عديم الأهلية، أو ناقصها، أو المفقود، أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، كما يجوز أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد أهلًا لمباشرتها.  

وحال صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به. 

الإكراه 

أكد النظام أن الإكراه يتحقق إذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه، كما يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. 

كما للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، وإذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به. 

أما إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبن، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال 180 يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها. 

وبحسب النظام ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن، ولا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة. 

 دفع العربون 

بين النظام أن دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه، أما إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد، كما يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد. 

وسمح النظام للمتعاقد الطلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي، كما أنه لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه. 

الإخلال بالالتزام 

في حالة العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. 

كما يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه، بينما تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام. 

 استحالة التنفيذ 

أما في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. 

بينما في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض، بينما إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ، وفي حالة العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به. 

تعويض الضرر 

شدد النظام على أن كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، وإذا كان الفعل الضار من مباشر له عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، كما يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، بينما إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة. 

ومن أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا، بينما من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا. 

عدم المسؤولية 

ووفق النظام لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك، كما لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 

أما إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي، بينما إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه. 

مسؤولية فعل الغير 

أشار النظام إلى أن من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية، كان مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. 

كما يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه، بينما لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر له حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولًا عن تعويض الضرر. 

وبحسب النظام يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه، ومسؤولاً أيضاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.