حددت التعديلات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة اشتراطات لعدم خضوع النشاط لضريبة القيمة المضافة.
ونص التعديل على أن النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، إذا تحققت فيه 3 اشتراطات وهي وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط، وألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية وتجارية، وأن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ مشيراً إلى أنه يقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط.
وتشير اللائحة إلى أن النشاط الاقتصادي الذي يُخضع ممارسه لضريبة القيمة المضافة لا يشمل النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة، كما ينطبق الأمر ذاته على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجوراً للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين؛ بشرط أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل، وأن يكون العميل شخصاً اعتبارياً، أو شخصاً طبيعياً وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ، وأن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة، وأن يتضمن العقد أو الاتفاقية أو المستندات التعاقدية الأخرى بين المورد والعميل توضيح لقيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.
وألزمت التعديلات الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في متاجره الإلكترونية بحيث تكون ظاهرة للعامة، بالإضافة لعرضها في مقر عمله الرئيسي وفروعه، في حين اعتبرت التعديلات التوريد معفياً لخدمة مالية في حال توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وأضافت التعديلات مادة جديدة نصت على أن تخضع التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة، وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ، كما أجازت التعديلات للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن 15 ألف ريال بدلاً من 5 آلاف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.