تسعى الهيئة العامة للنقل، لتأطير عمل مكاتب تأجير السيارات، عبر وضع وسنّ عديد من القوانين والضوابط، التي من شأنها ضبط هذا القطاع الحيوي، والرافد الاقتصادي المهم.

ولطالما كان هذا السوق "تأجير السيارات" عرضةً للعقوبات والغرامات، بدءاً من سعودته، مروراً بضرورة الالتزام بتأمين المركبات قبل تأجيرها، وصولاً إلى التأمين المالي المطلوب لإتمام عمليات التأجير.

لكن دهاليز هذا القطاع، يشوبها الكثير من التفاصيل المليئة بالأسئلة، وهذا يثبت من خلال جولة ميدانية أجراها "أخبار24"، أنتجت ما يشبه "الصدمة"، حين رفض أحد المكاتب، الموافقة على تأجير سيدة سعودية، بسبب "النقاب".!

وعلل مكتب التأجير رفضه حينها، لعدم وجود سيدة، حتى يتسنى لها مطابقة طالبة التأجير، بهويتها التي تحملها.

وساق "أخبار 24" هذه الحادثة، لصالح الزويد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل، الذي أكد بدوره، على أن الأنظمة والقوانين تلزم جميع مكاتب التأجير، بتقديم الخدمات للمستفيدين، والسماح لهم بتأجير السيارات دون عراقيل.

ويرى الزويد، أنه بإمكان المتضرّرات – يقصد النساء المنقبات - تقديم شكوى للهيئة؛ في حال امتنع أي مكتب عن تقديم خدمات تأجير السيارات لشخص، انطبقت عليه الشروط الرئيسية المذكورة في اللائحة التنفيذية.

وبحسب اللائحة التي يقصدها الزويد، تؤكد المادة الحادية عشرة، تحمل المنشأة كامل المسؤولية، لعدم التحقق من هوية المستأجر، أو السائق، مع وجود رخصة قيادة سارية المفعول؛ دون أن تشير اللائحة إلى جنس المستأجر ما إذا كان ذكراً أو أنثى.