أكد الباحث في الأنظمة الرياضية عبدالله الشايع، سلامة الإجراءات التي سلكتها إدارة الهلال في التعاقد مع لاعب النصر عوض خميس.

وقال "الشايع"، عبر حسابه في تويتر، الجمعة (14 أبريل 2017)، إن البعض ادعى اكتشافه ثغرة في عقد الهلال مع خميس، تتمثل فيما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 18 من اللائحة الدولية للاحتراف، التي تجيز للاعب فقط التفاوض في الفترة الحرة، وأن النادي الجديد لا بد أن يأخذ موافقة خطية من نادي اللاعب، مضيفا: "كما استدلوا بقضية فسخ عقد في الفترة المحمية (وليس في الفترة الحرة كما في قضية عوض خميس)، وتوقيع أكثر من ثلاثة عقود متداخلة في الوقت ذاته".

وتابع "الشايع" بقوله، إن الفقرة الثالثة من المادة 18 من اللائحة الدولية ذكرت بالنص أن "المحترف سيكون فقط حرا في إبرام العقود مع نادي آخر، إذا كان عقده منتهيا أو سينتهي خلال 6 أشهر"، لافتا إلى أن البعض فهم المقصود من كلمة "فقط" في نص اللائحة بأنها "تخص اللاعب"، لكنها "تخص الفترة" بسبب القصور في فهم الدلالة القانونية لها، مؤكدا أن الترجمة "خاطئة".

وأشار الباحث إلى أن جميع لوائح الاتحادات الأهلية تأخذ حجية وقوة لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" لانسجامها، وبذلك تطبق اللجان لوائح الاتحاد المحلي التي تندرج تحت مظلته.

واستكمل حديثه مبينا أن الفقرة الثالثة من المادة 23، وكذلك الفقرة 15 من المادة 8، والفقرة 11 من المادة 5 من اللائحة المحلية، جميعها منسجمة تماما مع الفقرة الثالثة من المادة 18 من اللائحة الدولية.

وحول تفسير كلمة "الانسجام"، أفاد الشايع بأن المقصد يتمثل في منع اللاعب المحترف أو أي نادي من الدخول في مفاوضات أو إبرام عقود قبل دخول الفترة الحرة للاعب، إلا بموافقة ناديه الحالي، كذلك سمحت بحرية التفاوض مع اللاعب الذي أصبح عقده مع ناديه منتهيا أو سينتهي خلال ستة أشهر.

وكشف الباحث عبدالله الشايع أن مكتشفي الثغرة اعتمدوا على كتاب يدعى "the jurisprudence of the fifa dispute resolution chamber" للمؤلف فرانس دي فيجر، ‏‎وتحديدا في الصفحة 137؛ حيث أشار إلى قرار من غرفة فض المنازعات ورد ضمن معطياته أن أحد الأندية ادعت ضد نادي آخر بأنه خالف الفقرة الثالثة من المادة 18، وأن تلك المادة تلزم الأندية بموافقة خطية من نادي اللاعب الذي انتهى عقده أو ينتهي خلال 6 أشهر.

وبين الشايع أن الحقيقة أن هذا كان أحد إجابات المدعي وليس تفسيرا للمادة؛ لأن جواب المدعي وطلبه الذي لا أساس له ولا اختصاص، قد خالف التفسير الصحيح، وتم رفض طلبه لاحقا.

‏وقال الشائع: "القضية التي أشار لها الكتاب المذكور أعلاه هي قضية فسخ عقد في الفترة المحمية (وليس في الفترة الحرة) وتوقيع أكثر من ثلاثة عقود متداخلة في الوقت ذاته"، مختتما حديثه بالقول: "ثغرتهم من وجهة نظري لا أساس قانونيا لها ولا قياس، وبنيت على اجتهاد وتفسير غير صحيح إضافة إلى الترجمة الخاطئة".