ذكرت مصادر في وزارة العدل أن الوزارة ألزمت كُتّاب العدل بزيارة المرأة التي تكون خصماً في إحدى القضايا في مقر منزلها؛ لضبط إقرارها ومصادقته، وذلك في حالات المرض أو وجود حائل يمنعها من الذهاب إلى كتابة العدل.
وأكدت المصادر، وفقاً لصحيفة "الوطن" أن الأنظمة شددت على كُتَّاب العدل بضرورة التحقق من هوية المرأة، في حالات المرض، عن طريق من يعرفها معرفة شرعية من الأقارب والجيران.
وأشارت المصادر إلى أن كاتب العدل قد يتعرض للمساءلة أو الكف عن العمل في حال ارتكب عدداً من المخالفات التي حددتها الوزارة، ومنها ضياع الأختام الرسمية الخاصة بالدائرة التي يتبع لها كاتب العدل، وإكمال معاملات وصكوك لكاتب توفي قبل تسجيلها، حيث يحظر على الكاتب البديل إكمال التسجيل إلا بإحضار الطرفين ومعارفهم وشهودهم وجميع المستندات المطلوبة.
كما تضمنت المخالفات، سماح كتاب العدل لمعاونيهم بالتصديق على الإقرارات، وإنهاء أوراق خاصة بهم أو بأحد أفراد عائلتهم أو زوجاتهم، وإقرار أو تسجيل معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، وتسجيل أو إقرار شيء مخالف للوجه الشرعي.