جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها لأصحاب (المناهل -الصهاريج) غير الصالحة للشرب، إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم، والحصول على رخصة مزاولة النشاط، تفاديًا لمعاقبتهم بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدثة اشتملت على مواصفات إقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الآبار، وكذلك إقامة مناهل مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، وطرق تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل).
وتضمنت التحديثات كذلك، كيفية إصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب.
وأكدت أن الاشتراطات الجديدة جاءت بهدف المحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وتوفير المياه للأغراض التنموية.