أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن النظام يُلزم مواطني المملكة ممن يملكون مركبات خليجية بإنهاء إجراءاتها وتسجيلها كمركبة سعودية واستخراج لوحات لها خلال 15 يوماً من دخولها المملكة، موضحاً أن عدم تسجيلها خلال المدة المحددة يعد مُخالفة تستوجب حجز المركبة لحين تعديل وضعها.

وقال الربيعان وفقاً لـ"الرياض"، إن رجل المرور يحق له استيقاف أي مركبة خليجية سقط قائدها في مخالفة مرورية والتعامل معه وفق الأنظمة، لافتاً إلى أن المخالفة سيتم تسجيلها إلكترونياً بالرقم الحدودي المُسجل للمركبة.

وأشار إلى أنه في حال قيام صاحب المركبة بإنهاء إجراءات تسجيلها سيقوم الرصد الآلي بإصدار شريحة عن مخالفات المركبة لمعاقبة صاحبها واتخاذ اللازم بشأنه بما تقتضيه الأنظمة.