حددت اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع، التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على انضمام المملكة إليها؛ الحالة التي يحق فيها للمشتري تخفيض ثمن بضائعه بموجب عقود البيع الدولي التي أبرمها مع البائع.
وأبانت الاتفاقية أنه في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء تم دفع الثمن أم لا، جاز للمشتري أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلاً وقت التسليم، وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت.
أكدت الاتفاقية أن المشتري يفقد حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محدداً طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه، كما يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلاً، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نصّ عليها العقد.
ونوهت الاتفاقية بأنه في حال تأخر المشتري عن استلام البضائع، أو إذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمن وتسليم البضائع شرطين متلازمين، وكانت البضائع لا تزال في حيازة البائع أو تحت تصرفه، كان على المشتري اتخاذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، وله حبس البضائع لحين قيام المشتري بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض.
كما حددت الاتفاقية أنواع البيوع التي لا تسري عليها أحكامها، وتمثلت هذه البيوع في البضائع التي تُشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة، وبيوع المزاد، والبيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية، والأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود، والسفن والمراكب والحوامات والطائرات، والكهرباء.
ونصت الاتفاقية على ألا تطبق أحكامها على العقود التي يتضمن الجزء الأساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات، كما لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على مسؤولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات الجسميّة التي تحدث لأي شخص بسبب البضائع، بينما يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري.
ونصت الاتفاقية على أن تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة، وما لم يكن أي شخص سوي الإدراك من نفس الصفة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.
وأضافت أن إعلان فسخ العقد لا يحدث أثره إلا إذا تمّ بواسطة إخطار موجه إلى الطرف الآخر،ويجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين، أما العقد الكتابي الذي يتضمن شرطاً، فيتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائي كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائياً باتباع طريقة أخرى. غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.
ونصت الاتفاقية على أن البائع إذا كان ملزماً باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإن عليه أن يبرم العقود اللازمة لكي يتم النقل إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقاً للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة في مثل هذا النقل، أما إذا لم يكن البائع ملزماً بإجراء التأمين على نقل البضائع، فإن عليه أن يزوِّد المشتري عندما يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين.
كما يجب على البائع أن يسلم البضائع في التاريخ المحدّد في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد؛ كما يجب أن يسلم البائع بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد، في حين على المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غيره في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف.