كشف المركز الوطني لتنمية القطـاع غير الربحي عن 10 تحديثات جديدة على القواعـد التنظيمية للصناديق العائلية ألغى فيها اشتراط الحد الأدنى لعدد طالبي التأسيس (10 أشخاص) وإمكانية تأسـيس الصندوق لمن هم أقل من ذلك، مع الإبقاء فقط على شرط وجود الأغلبية للمصلحة العامة.

وتضمنت التحديثات التي اطلع عليها "أخبار24"، إتاحة المجـال لإنشاء أكــثر من صندوق للعائلة الواحدة، وتسهيل إجراءات إنشاء الصندوق العائلي، وتحفيز أفراد العوائل لتأسيسها، وإعفاءهم من القيود المعيقة لذلك، وإضافة مادة جديدة تسـتهدف استفادة الأقارب من خدمات الصندوق ليتسنى للصندوق تقديم الخدمات لأبناء البنات وإن نزلوا والأخوال والأعمام حتى الدرجة الرابعة من القرابة.

كما شملت إتاحة الفرصة لمن يرغب في التبرع للصناديق العائلية مـن خارج أفراد العائلة بعد موافقـة المركز أسوة بالمؤسسات الأهلية، والإلزام بالحصول على التقارير بشكل مستمر ضمانا لإحكام الرقابة على الصناديق العائلية، وإعادة بعض التعريفات لتشجيع إنشاء الصناديق التي تخدم العوائل والأقـارب حتى الدرجـة الرابعة من الأقارب وعدم اقتصارها على العائلة فقط شريطة أن يحدد مـن اللائحة الأساسـية الأقارب المشمولون بالخدمة.

واستبعدت التعديلات شرط وجــود المشـرف المالي فـي التعاملات المالية، وإضافــة اشـتراط عند تأســيس الصندوق باسـم فرد ينتسـب إليـه أن يكـون مـن باسـمه الصنـدوق علـى قيد الحيـاة، مــع وجـود غالبية المنتـبين لمن باسمه الصندوق سواء من الأبنـاء والأحفـاد وإن نزلوا، وأضافت خـيارا ثالـثا لمـسميات الصندوق وذلـك مـن خـلال إتاحة تسمية الصندوق باسم عام يتــم اختياره مـن قبل الأعضاء المؤسين.

تجدر الإشارة إلى أن القواعـد التنظيمية للصناديق العائلية كانت تشترط أن ينتسب الصندوق للشخص الذي باسمه، وأن يكون من بين المتقدمين جميع أولاد من باسمه الصندوق من الدرجة الأولى أو من يقوم مقامهم من أولادهم الذكور، وألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أفراد من العائلة.