تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إلزام مشغل المطار بعدم حصر الحق في تقديم خدمات المناولة الأرضية على مقدم خدمة واحد في أي مطار من مطارات المملكة.
وأبانت الهيئة، في اللائحة الاقتصادية للخدمات الأرضية وخدمات الشحن الجوي التي طرحتها على منصة "استطلاع"، أنه يحق لها إصدار قرار بمنع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم مطار واحد لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي في المطار، بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني، كما يجوز لها إصدار قرار بالحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الذاتية لعدد محدود من مستخدمي المطار لفئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات باستثناء خدمات الجانب الجوي، وذلك بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني.
وستحدد الهيئة في هذه القرارات المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات، والخدمات التي تتعلق بهذا القرار، وعدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات أو عدد مستخدمي المطار الذين يجوز لهم ممارسة الحق في خدمات المناولة الذاتية فيما يتعلق بهذه الخدمات.
كما ستحدد الهيئة أيضا مستخدمي المطار الذين يجوز لهم ممارسة هذا الحق بناء على قرار منع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم واحد، والقيود الخاصة بالمساحة أو السعة المتوفرة التي تبرر هذا القرار، ومدة سريان القرار وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
يذكر أن اللائحة نصت أيضًا على منع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول على ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول.