أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقه في المملكة اعتبارا من 1 يناير 2018، حسبما نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى".
وحسب لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
وعلى كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهراً السابقة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين 30 يوماً من نهاية ذلك الشهر.
وتُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري، ويعد من قبيل الخدمات المالية ما يلي:
1- إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.
2 - تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.
3 - تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.
4 - الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.
ووفقاً للائحة تعد القائمة الآتية قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة:
أ- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.
ب- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقاً لترتيب مشاركة متناقصة.
ج- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقاً لعقود المرابحة.
د- العمولات المحمّلة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.
ويعد توريداً معفياً لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية حقوق تمثل التي ملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها، إضافة إلى توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة.
ويجري حساب الضريبة عن قيمة التوريدات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق المعادلة الاتية:
الضريبة = المقابل × معدل الضريبة
(100% + معدل الضريبة)، حيث يعبر عن معدل الضريبة بالنسبة المئوية.