أكدت النيابة العامة أن نظام حماية الطفل، ينص على نشر أي مصنف موجه للطفل، ويخاطب غريزته بما يزين له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو يشجعه على الانحراف.

وقالت النيابة إن المادة 12 من نظام حماية الطفل تنص على أنه "يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل، يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف".