أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن المحكمة يجوز لها إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.
وأشار إلى أنه بناءً على المادة "الثانية" من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط.
وبين أن الشروط تتمثل في أن يتوقف الشخص عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يُبادر بإبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
وأضافت أن الشروط تشمل من يتعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وأن يُقدِّم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وألا يقوم بإتلاف، أو تزوير، أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، إضافة إلى أن بلاغه يؤدي إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
يذكر أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً والمتمثلة في إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.