أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قرارًا بتعديل بعض مواد لائحة نظام التنفيذ بهدف منحه مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

ومن أبرز التعديلات تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في البلد المنصوص عليه في الحكم، وأنه لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب المحكمة، ولدائرة التنفيذ الأمر بالمنع من السفر قبل إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وأن تنفذ أحكاما بالنفقة أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراءات.

كما تضمنت التعديلات أن لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المبيعة بالمزاد، وعدم حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إلا إذا كانت المديونية توظيف أموال أو مقدار الدين مليون ريال، أو عدد الدائنين أكثر من 5، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم.

يُذكر أن التعديلات شارك في إعدادها لجان من قضاة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وبعد استطلاع آراء العموم بعد نشرها في الموقع الإلكتروني.