أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي للبنوك والشركات المالية ومقدمي خدمات القطاع المصرفي، الذي أوضح بشكل أكثر تفصيلاً الخدمات المالية الخاضعة والمعفاة من ضريبة القيمة المضافة 5%، المقرر تطبيقها في بداية يناير المقبل، موضحة أن الضريبة تكون على الرسوم فحسب.

وأظهر الدليل الصادر اليوم (الاثنين) أن من بين رسوم الخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، في المعاملات البنكية: حساب الجاري، وحساب توفير، وحساب ودائع، والتحويل الإلكتروني للأموال، ودفاتر الشيكات، والتصديق، ورسوم إصدار كشف حساب بنكي.

كما تخضع رسوم خدمات البطاقات وتحويل الأموال والائتمان والإقراض، والتمويل، وخدمات إدارة النقد والخدمات المصرفية الإلكترونية، إضافة إلى صناديق الأمانات والأوراق المالية وإعتمادات التأمين.

وفيما يخص الإيجار التمويلي، أوضح أن المقابل إذا كان مستحقاً على أقساط دورية فيجيب إجراء توريد منفصل لكل قسط من تاريخ استحقاق الدفع أو تاريخ الدفع الفعلي أيهما أسبق.

وفيما يلي الخدمات المالية الخاضعة والمعفاة من ضريبة القيمة المضافة.. علما بأن بعض التعاملات المحددة بالضريبة في الملف وعليها شعار (^) يكون على التعاملات الدولية فقط.