أكدت النيابة العامة أن إنتاج وترديد الإشاعات التي تمس النظام العام، وتناقلها عبر الشبكة المعلوماتية، يعد جريمة تستوجب العقوبة بالسجن والغرامة.

وأوضحت النيابة أن المادة السادسة من لائحة الجرائم المعلوماتية، تنص على أن "إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتة، جريمة يعاقب مرتكبها بالجسن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال".