كشفت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، عن عقوبة من يقترف جريمة التزوير في أوراق تجارية أو مالية أو مصرفية أو وثائق تأمين.
وقالت في رسائلها التوعوية التي تبثها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن كل من زور أوراقا تجارية أو مالية أو مصرفية أو وثائق تأمين، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة 400 ألف ريال.
يشار إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بالجرائم المتعلقة بالتزوير، وكذلك الاضرار التي يمكن أن تلحق بمرتكبيها.