حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تعديل المهنة لإتمام تلك العملية.
وأوضحت الوكالة أن ضوابط التعديل تشمل: أن يدوّن في حقل المهنة "موظف حكومي" إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، ويدوّن في حقل المهنة "موظف أهلي" إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
وأضافت أنه يدوّن في حقل المهنة "متقاعد" لمَن انتهت خدماته بالتقاعد، و"متسبّب" لمَن تم إنهاء خدماته لأي سببٍ غير التقاعد، كما يكون التعديل من "طالب – طالبة" إلى "متسبّب - ربة منزل" بموجب إقرار بذلك.
وأبانت أنه يدوّن بحقل المهنة "تاجر – تاجرة" لمَن كان يحمل سجلًّا تجاريًّا ساري المفعول، و"رجل أعمال - سيدة أعمال" لمَن كان يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
وأشارت إلى أن تعديل المهنة يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها؛ اعتباراً من التاريخ المحدّد في المستند؛ ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الرابط متاحاً.