أكد مجلس الضمان الصحي، شمول التأمين الصحي الخاص لـ 3 فئات، "الموظف، وأفراد الأسرة والزوج والزوجة المقيمان معًا إقامة دائمًة"، وفق عدة شروط.
وأبان، أن هذه الشروط في حالة الموظف كونه يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، على أن يكون مؤهلًا للحصول على التأمين الصحي من تاريخ مباشرته للعمل، شاملة فترة التجربة.
وتابع، أنه في حال أفراد الأسرة،فيتحدد التأمين الخاص على الزوجات والأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، والأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الخاص، فيما يشمل التأمين الأبناء من الزوج والزوجة المقيمين معًا إقامة دائمة، كمعالين من قبل الزوج.