وضعت لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، حداً لعمر الراكب للاستفادة من الخدمة بين المدن منفرداً بألّا يقل عن 13 سنة، ولا يقل عن 8 سنوات داخل المدن، وذلك ضمن 21 مادة حُددت فيها مسؤولية سلوك الأبناء القصر، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامات الركاب والناقل، والسماح باصطحاب الحيوانات الأليفة.
وشددت اللائحة على أن الخدمة تقدم لمن يطلبها دون تمييز، وأولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصر، ويهيئ الناقل وسيلة النقل التي تحددها الهيئة بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.
وأوضحت أن لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة الحق في الحصول على الخدمة ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا إذا كان الرفض مرتبطا بمتطلبات الصحة والسلامة، أو استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل أو مرافقها.
ومنحت اللائحة لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة له، والحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالته، والمساعدة اللازمة للصعود على متن وسيلة النقل والنزول منها والتنقل في مرافق النقل، واصطحاب حيوان الخدمة من قبل الأشخاص على متن وسيلة النقل.
وتضمنت اللائحة حقوق الراكب في الحصول على الخدمة بجودة عالية وبشكل آمن وفي مواعيدها المحددة، والتمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة، وتوفير خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة، واصطحاب الأمتعة الشخصية أو أي متعلقات لا تشكل خطرا على سلامة الركاب ووسيلة النقل، وعربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة.
كما يحق للراكب اصطحاب الحيوانات الأليفة التي لا تشكل خطرا أو توثر في الخدمة ووسيلة النقل، والتعويض عن فقدان الأمتعة أو تلفها او تأخرها، والتأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها بعد شرائها أو سوء تقديمها، والحصول على المساعدة الطبية في حالة الإصابة على متن وسيلة النقل أو في حالة الحاجة إليها.
وألزمت اللائحة الراكب بسداد أجرة النقل واتباع أحكام اللائحة، والتقيد بخط السير المحدد في التذكرة والنزول في المحطة المحددة ، والمحافظة على الذوق العام، ومراعاة ظروف كبار السن والحوامل والأطفال والمرضى وإعطاء الأولوية لهم، وعدم العبث بوسيلة النقل، وعدم حمل أي مواد خطرة أو محظورة، وتسليم ما يعثر عليه فورا من مقتنيات إلى الناقل، والإبلاغ عن أي ممتلكات فقدت منه أثناء الرحلة، والتقيد بسياسة الناقل عند حمل الحيوانات الأليفة المسموح بحملها، وتعويض الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام اللائحة.
فيما ألزمت اللائحة الناقل بإعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها، وتقديم الخدمة للركاب وفقا لحقوقهم الواردة في اللائحة وشروط ترخيص الخدمة الذي تصدره الهيئة له، وتأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام، ووضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب، والاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوى المستلمة وما تم في شانها، وإتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من سداد الأجرة بيسر وسهولة.
وحملت اللائحة الناقل مسؤولية تعويض الراكب عن الأضرار الناجمة عن أخطائه إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه، ويُلزم في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لإصابة أثناء تقديم الخدمة.
كما أعدت الناقل مسؤولا عن أمتعة الركاب التي تسلم إليه من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب ويجب عليه تعويض الراكب عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها، ويعفى من المسؤولية والتزامه بالتعويض إذا كانت الأضرار الناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب أو عن قوة قاهرة.
وفيما يخص آلية الشكاوى، يقدم الراكب شكواه خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لتقديمه الخدمة، ويصدر الناقل إقرارا بالتسليم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسليمها، على أن يخطر الراكب خلال 15 يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظر أو بقبولها أو رفضها مع توضيح الأسباب على ألا تتجاوز مدة معالجة الشكوى 30 يوما من تسلمها، في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، يحق للراكب الاعتراض أمام لجنة مُشكَّلة من الهيئة.