نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) نص قرار مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإفلاس، وذلك بعد الاطلاع على نظامي المحكمة التجارية والتسوية الواقية من الإفلاس، وبعـد الاطلاع على تـوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.
وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ونص النظام على أنه تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الإفلاس" من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
وبموجب النظام فإنه إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم النظام، فللمحكمة أن تقضي - بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.