حذّرت النيابة العامة من إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المحصلة من جريمة، أو إخفاء مصدرها أو حركتها أو ملكيتها، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة غسل أموال.

وأوضحت أن المادة الثالثة من نظام مكافحة غسل الأموال، نص على أن "إخفاء أو تمويه طبيعة أموال مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، أو إخفاء مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، يعد جريمة غسل أموال".