أكدت النيابة العامة أن منح تقارير أو شهادات طبية على خلاف الحقيقة يدخل ضمن جرائم التزوير التي تعرّض القائم بها إلى السجن والغرامة.
وقالت النيابة العامة إن المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير نصّت على أنه "مَن زوّر أو منح تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل مائة ألف ريال".