أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز التفتيش إلا لجمع المعلومات عن الجريمة التي يجري التحقيق بشأنها، إلا أنها استثنت من ذلك حالتين وردتا في المادة 46 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأوضحت أن الحالة الأولى التي يجب على رجل الضبط الجنائي ضبط ما وجده وإثباته في محضر التفتيش، هي أنه إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تُعد حيازتها جريمة، والحالة الثانية ظهور أشياء تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى.