تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تشكيل لجنة مستقلة أو أكثر من الوزارة لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبات التي تصدر على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها بنظام الزراعة.
وذكرت الوزارة، في تعديل أجرته بنظام الزراعة وطرحته للاستطلاع على نظام "استطلاع"، أن هذه اللجان تقوم بالبت في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
وأضافت أن اللجان تشكل بقرار من وزير البيئة والمياه والزراعة وترتبط به، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، مؤكدة أن قراراتها تصدر بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم على هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.