ذكرت النيابة العامة أن الأنظمة تؤكد وجوب إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة، وعدم أحقية رجل الضبط الجنائي في منع إسعافهم.
وبيّنت أنه وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية، فإنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي، أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة من أجل تحرير المحضر.