حذرت المديرية العامة للجوازات من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم،مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال ،إضافة إلى الترحيل إن كان المخالف وافداً ، أو بالعقوبتين معاً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .

ونبهت،أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية وقدرها 100.000 ريال ، وسيتم حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات , والتشهيربها والسجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .

ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة.