أكدت النيابة العامة أن إنتاج أو إعداد الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها أو تخزينها، يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية.

وقالت النيابة العامة إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.