أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حقوق المؤمَّن له والمسؤوليات المترتبة عليه وفق الوثيقة الجديدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي سيبدأ العمل بها في 15 ذي الحجة 1439هـ الموافق 28 أغسطس 2018م.
حقوق المؤمن له:
- تلتزم شركة التأمين بأن تعوض الغير عند وقوع ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة؛ بسبب حـادث تسببت فيه المركبة، مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له.
- تعيد الشركة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة، في حال إلغائها، إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق حساب IBAN الخاصّ به خلال ثلاثة أيام عمل.
- يجب على الشركة أن تشعر المؤمَّن له قبل موعد انتهاء الوثيقة بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.
مسؤوليات المؤمن له:
- تزويد الشركة بأي معلومة قد تؤثر على قرارها في تحديد الاشتراك بنسبة 25% أو أكثر أو على شروط الوثيقة أو قبول المطالبة.
- قيد أعمار السائقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في جدول الوثيقة في حال الرغبة في الحصول على التغطية التأمينية لهم.
- الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقًا للأنظمة واللوائح.
- سداد مستحقات الشركة، سواء أكانت اشتراكات تأمين أم مطالبات، وفي حال تعثره يحق للشركة إدراج اسمه في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين.
- تسقط الحقوق الناشئة عن الوثيقة إذا انطوت على احتيال.
- على المؤمن له إخطار الشركة، بأسرع وقت، بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
- عدم الإقرار بالمسؤولية بقصد الإضرار بشركة التأمين، أو الدفع، أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث؛ إلى ما بعد موافقة الشركة موافقة كتابيًّا.
- التعاون مع الشركة وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابةً عن المؤمَّن له أو السائق.
- على المؤمن له إشعار الشركة خلال 20 يوم عمل، عن أي تغيير جوهري في شيء صرّح به في نموذج طلب التأمين.