أكدت النيابة العامة أن القيام بسحب شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر صفحتها بـ"تويتر"، إن المادة (118/أ ) من نظام الأوراق التجارية تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.