كفل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صدر بموافقة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترأسه مجلس الوزراء قبل أسابيع، عددًا من المبادئ الأساسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ركزت على عدم التمييز على أساس الإعاقة وإتاحة فرص متكافئة، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وشمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات لمتطلبات هذه الفئة، وتدريب كوادر معنية بخدمتهم في جميع الجهات.
وبينما أسس النظام، لحصول هذه الفئة على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وعلى رأسها التوظيف والتدريب المهني والتأهيلي؛ جرّم أي ممارسات من شأنها الاعتداء على ذوي الإعاقة جسديًا أو معنويًا أو ماديًا، كما اعتبر القيام بإهمالهم أو حرمانهم من حقوقهم أو الإساءة لهم أو الاستهزاء بهم أو استغلالهم بأي شكل، أو انتحال صفة ذوي الإعاقة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات المختلفة بغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام، مخالفة نظامية تستوجب عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين عام إلى عامين، أو غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و500 ألف ريال، أو كلتيهما معًا.
وشددت المبادئ العامة للنظام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم، وأن تكون لمن بلغ سن الرشد منهم أهلية مباشرة التصرفات النظامية، ما لم تمنعه إعاقته من ذلك، فضلًا عن اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
ويتاح لذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة، وفق مواصفات هندسية ومعمارية محددة، تشمل التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.
ولهم الحق في توفير متطلبات الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، كما ينص على مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، على أن تصدر الجهات المعنية بذلك أدلة إرشادية في هذا الصدد.
وتضمن ضرورة مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة في أنظمة السلامة المرورية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية في التنقل، والاستفادة من مرافق الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات.
وحول الحقوق التعليمية، شدد النظام على مراعاة حصولهم على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، بما في ذلك توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص، ومراعاة الاحتياجات الفردية لذوي الإعاقة، وتصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير فرص قبول هذه الفئة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا والابتعاث.
وتناول النظام الخدمات الصحية لهذه الفئات، بما في ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيل الطبي والرعاية الصحية العامة والرعاية المنزلية وغيرها، كما شدد على حقهم في الحصول على خدمات الفحص والتشخيص والتسجيل الصحي والتقارير الطبية، وخدمات الصحة الإنجابية وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقمها.
وطالب النظام الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، بتضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وإلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصولهم على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
وكفل حق ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف، بما يشمل تصميم وتنفيذ برامج للتدريب والتوظيف، ومواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلباتهم، وتوفير فرص متكافئة لتوظيفهم.
ومنحهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي، والأجهزة التعويضية، على أن تتحمل الدول الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما يكفل حصولهم على الخدمات البنكية والتمويلية دون تمييز، والإقراض التنموي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم، ومراعاة متطلباتهم عند تصميم مشاريع الإسكان.
ونص على أن يتم إنشاء لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مهامها النظر في مخالفات أحكام النظام، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها.