أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المجال لشركات النقل السريع لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب من العميل أو المتجر قبل دفعها للهيئة، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة.
واشترطت الهيئة على المنشأة الالتزام بسداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة عند انتهاء وضع الادخال المؤقت في أقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز الفترة النظامية للسداد.
وأشارت الهيئة إلى أن على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي على أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي، وأن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية، مع تقديم رخصة مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة، والحصول على رخصة تخليص جمركي (نقل سريع) وفق الاشتراطات والضوابط المعتمدةلدى الهيئة.
وأفادت الهيئة بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة، مع عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة، وعدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبتة، وعدم البدء بأي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، مع تقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.
وجاء ضمن المادة السابعة من ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية التي أقرتها الهيئة، أنه لا يحق للمنشأة الاستفادة من الخدمة للإرساليات المستوردة التي لا تخص نشاطها، وفي حال تم سداد البيان قبل إعادته وخلال فترة الادخال المؤقت فلا يمكن استعادة الضرائب، ويمكن التقدم بطلب استعادة الرسوم الجمركية عبر خدمة طلبات الاسترداد في حال تم إعادة تصدير الشحنة وفقًا للاشتراطات الموضحة بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المادة نفسها أن تكون المنشاة مسؤولة أمام الهيئة عن ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب أي مخالفة جمركية تتعلق بنشاط النقل السريع للطرود البريدية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذه الضوابط أو نظام الجمارك وأي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتكون المنشأة مسؤولة أمام الهيئة عن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، مع حفظ جميع الوثائق والمستندات لمدة لا تقلعن (5) خمس سنوات من إتمام العمليات الجمركية.
وأفادت المادة التاسعة بأنه لا يجوز الادخال المؤقت للطرود والإرساليات البريدية التي تحتوي على سلع ممنوعة دوليًا أو محليًا، وكذلك السلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية، ولا يسمح بالإدخال المؤقت للطرود والإرساليات البريدية للسلع المقيد دخولها إلا بعد تقديم الأذونات أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالمملكة.
وأشارت المادة نفسها إلى أنه في حال وجود أخطاء في إدخال حقول البيان الجمركي يجب على المنشأة تعديل البيان الجمركي وفق المستندات ذات العلاقة خلال المدة المسموحة للتعديل فيها وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد، وسداد كافة المستحقات للهيئة المترتبة على تعديل البيان الجمركي، مع عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة أو أي التزامات ضريبية على المنشأة تخص الهيئة طوال فترة الاستفادة من الخدمة.
وكشفت المادة العاشرة بأن يـنتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المـحلي، وأنكل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية والضرائبغير المباشرة المستحقة عليها وقت إدخالها، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتحريك دعوى التهريب الجمركي حسب الحالة، واستيفاء أي غرامات وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتضمنت لائحة القرار أنه يحق للهيئة إيقاف الاستفادة من الخدمة عن المنشأة في حال: إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والإرساليات البريدية، أو الاخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط، وفي حال تبين وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي لطرود وارساليات بريدية، أو تهريب جمركي لطرود وإرساليات بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة.