أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه بإمكان صاحب المركبة التقدم بطلب لشركة التأمين لإلغاء التامين الإلزامي على المركبة، واسترداد مبلغ الاشتراك المتبقي من قسط التأمين.
وقالت المؤسسة إنه يمكن للشركة أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين بعد إصدارها في ثلاث حالات فقط، عند إلغاء سجل المركبة لأي سبب كان، أو نقل ملكية المركبة إلى شخص آخر، أو في حال شراء وثيقة تأمين جديدة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المطلوب إلغاؤها.
وأبانت أن شركة التأمين ملزمة بموجب أحكام وشروط الوثيقة، بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الشركة لإشعار إلغاء الوثيقة.
وأضافت "ساما" أن شركة التأمين تكون غير ملزمة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة، في حال كانت هناك مطالبة متعلقة بالوثيقة والمركبة نفسها تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض.
وتتم عملية رد المبلغ للعميل على النحو التالي:
* لا يجوز للشركة أن تتقاضى ما يزيد عن 25 ريال سعودي كرسوم إدارية لقاء رد المبلغ للعميل.
* تتم عملية حساب المبلغ المتبقي المستحق للمؤمن له عن المدة المتبقية من فترة التغطية التأمينية كالتالي:
– عدد الأيام المتبقية (يتم طرح عدد الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية)، ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة، ثم ضـرب الناتج بالاشتراك مخصوما منه الرسوم الإدارية
المبلغ المتبقي الذي يجب رده للعميل = 365 -الأيام المستهلكة / 365 × الاشتراك بعد خصم الرسوم الإدارية.
* إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك التأميني في الحساب المصرفي للعميل عن طريق التحويل إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
* يتم الإيداع خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الشركة لإشعار إلغاء الوثيقة.
* تبقى الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بأحكام وثيقة التأمين بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.