أكدت هيئة الطيران المدني، أنه لا يجوز للناقل الجوّي إلغاء الرحلات المنتظمة في غير حالات القوة القاهرة، لافتاً إلى أنه في حال حدوث ذلك فيحق للعميل المطالبة بالتعويض وفقاً للائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة في مقطع نشرته، التزامات الناقل الجوي تجاه العميل الذي ألغيت رحلته، لافتةً إلى أنه إذا تم إلغاء الرحلة قبل 14 يوماً من الرحلات الخارجية أو 7 أيام من الرحلات الداخلية، فيجب على الناقل الجوي إعادة قيمة التذكرة، أو الجزء المتبقي من الرحلة، وتعويض العميل بما يعادل قيمة 100% من قيمة خط السير غير المستخدم.
ولفتت إلى أنه إذا ألغى الناقل الجوي الرحلة قبل (14 يوماً للرحلات الخارجية) أو (من 7 أيام إلى 24 ساعة من موعد المغادرة الأصلي للرحلات الداخلية) فيحق للعميل الاختيار بين أن يأخذ رحلة بديلة خلال 24 ساعة من موعد المغادرة الأصلي أو إعادة قيمة التذكرة لكامل الرحلة أو الجزء المتبقي منها، وتعويض المسافر بما يعادل 100% من قيمة خط السير غير المستخدم.
وأشارت إلى أنه إذا ألغى الناقل الجوي الرحلة من 24 ساعة إلى 4 ساعات قبل موعد المغادرة، ولم يوفر رحلة بديلة خلال 6 ساعات، فيحق للعميل استعادة قيمة التذكرة، وتعويض ما يعادل 100% من تلك القيمة.