أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن التأمين الإلزامي يشمل زوج المرأة العاملة إذا كان لا يعمل، أو كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الإلزامي.

وأبان أن صاحب العمل ملزم بتوفير التأمين الصحي لأبناء المرأة العاملة الذكور حتى سن الخامسة والعشرين، والبنات غير المتزوجات.

وأشار المجلس إلى أنه لا يحق لشركة التأمين أو صاحب العمل استثناء منفعة من منافع وثيقة التأمين الموحدة، كما لا يحق له تحديد عمر معين لتغطية منفعة التأمين لحالات الحمل والولادة حسب الوثيقة الموحدة واللائحة التنفيذية.