حدد مجمع الفقه الإسلامي الدولي سن زواج الفتيات الصغيرات ببلوغ الخامسة عشر إلى السادسة عشر من عمرها.

وأقر المجمع في دورته 23 المنعقدة بالمدينة المنورة بأن إبرام العقد دون الدخول فيحدد حسب الزمان والمكان وصلاحية الطرفين للزواج وتكوين الأسرة، كما يناط الحق بالأب ويمنع عند المضرة بحيث لا يجوز له التزويج حتى تبلغ الفتاة الخامسة عشر.

وجاء في التوصيات التي أقرها المجمع أن ولاية الأب وغيره مقيدة بتحقيق المصلحة، ولا يجوز التزويج إلا بإذن الفتاة، إلى جانب ضرورة وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات من قبل الأطباء الثقات.

وشددت التوصيات وفقاً لـ"الرياض"، على عدم جواز المساس بأي جزء من الجهاز التناسلي الأنثوي عدا ما وجّه له النبي محمد من ختان الإناث لتهذيبها على شكل يحمي الأنثى في حياتها الزوجية.