أجرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعديلا على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتنظيم النشاط من وإلى المملكة ورفع مستوى خدمات النقل وحفظ حقوق أطرافه وخلق بيئة مناسبة للاستثمار ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
وتضمن التعديل على اللائحة السماح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
ويُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط استيفاء طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط "نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة" ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل سارية المفعول إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة.
إضافة إلى توفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص، وتوفير ما لا يقل عن 5 حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للحافلة، وكذلك الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات المالية، والمقابل المالي.
ويصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة 3 سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه، وكذلك يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي، وفي حال الإخلال بشروط الترخيص يتم إيقاف الترخيص ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط، وفي حال حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازمة لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال 180 يوماً من تاريخ حدوث النقص يتم إيقاف الترخيص.
يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة وفق عدة ضوابط، منها تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ180 يوماً وإلا اعتبر الطلب لاغياً، كما يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص، إلى جانب مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وتقديم شهادة سعودة سارية المفعول، وسداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجد.
يمكن للناقل التنازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية وفق عدة ضوابط تمثلت في موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل، وسريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل، وأن تتوفر في المتنازَل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص، وأن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال طلب الترخيص باسم المتنازَل إليه، وأن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
وتستوفي التجهيزات القائمة أحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة، وعدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه، واستيفاء جميع شروط التنازل خلال 90 يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر لاغياً، مع سداد الغرامات والمقابل المالي إن وجد.
يحق للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق عدة ضوابط هي: سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل، وتعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، مع سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجد.
ويعد الترخيص لاغياً في الحالات التالية إذا مضى 90 يوماً على انتهائه دون تجديده، وفي حال تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي، وأخيراً وفاة صاحب المؤسسة الفردية، علماً بأنه يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي: أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، ودورة إسعافات أولية معتمدة، واجتاز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، واختبار الكفاءة المهنية، وكذلك اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.
ويلزم أن يكون نوع تسجيل الحافلة (نقل عام) أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، وأن تكون الحافلة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، وعلى ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 10 سنوات من سنة الصنع، وأن تكون مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام، ورفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة مخصصة لاستيعاب أمتعة الركاب، مع إخضاعها طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري.
وعلى الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق عدة ضوابط منها أن يكون الترخيص ساري المفعول، والحافلة مسجلة (نقل عام) أو حافلة عامة، ورخصة سير الحافلة وشهادة الفحص الفني الدوري للحافلة ووثيقة التأمين سارية المفعول، وأن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة مع سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجد.
ويراعي الناقل الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها، ويُحظر عليه ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها، ولكن يجوز له بعد أخذ موافقة الهيئة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط، أو تشغيل حافلاته في بعض المواسم داخلياً ولفترة محدودة.
ويوفر الناقل الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين، وعليه الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواءً خلال مدة سريان الترخيص أم بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف المتعاقد معها، يُرجع في ذلك للجهات المختصة.
ويلتزم الناقل بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب وأمتعتهم، أو تلك التي قد تلحق بالغير؛ إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
وللناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.