أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن آليات ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي الحالي 1439-1440هـ، والتي تضمنت الآلية 8 مواد تفسيرية منها: ما يتعلق بتشكيل لجان الظروف الخاصة المتمثل في لجنة مركزية في جهاز الوزارة تختص بالنظر في طلبات النقل والندب.

إلى جانب لجنة فرعية، تتولى دراسة طلبات النقل داخل القطاع وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة بالحالات الطبية الخاصة بمرض المعلم أو المعلمة، أو أحد الأبناء، والبَتّ فيها بعد التأكد من صحة وتوفر جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حاله، حيث يتم رفع الطلبات عبر نظام "عين" الإلكتروني.

وأقرت الوزارة، عدم النقل إذا كان العلاج متوفراً في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، إلا بموافقته وتعديل طلبه إلكترونياً عبر النظام، وتتضمَّن تلك الحالات: العلاج المؤقت، علاج دوائي فقط، متابعات متباعدة أو دورية، حالات تحتاج للراحة وعدم الإجهاد والسفر، العلاج الطبيعي، السمنة، البهاق، العقم، الصرع، السكري والضغط وعيوب النطق والسمع.

كما لا يحق للمعلم أو المعلمة المنقول وفقاً للظروف الخاصة، التراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه، وعليه المباشرة في الإدارة المنقول إليها، باستثناء حالات الأمراض النفسية، كما يتم نقل الزوجين بشرط ألا يمضي على نقل أحدهما أكثر من عام عند رفع الطلب، وألا يكون نقل أحدهما بالظروف الخاصة قبل مباشرة الآخر.

ومنحت اللجنة الرئيسية صلاحيات عند ندب المعلم أو المعلمة لظروف صحية، بالاكتفاء عند تقديم طلب تمديد الندب رفع تقرير طبي حديث من المنطقة المندوب إليها إلكترونياً عبر النظام، قبل تاريخ نهاية الندب بشهر، ليتم دراسة الطلب إذ يحق للجنة الرئيسة تقدير حاجة الحالة إما بالنقل أو بالندب أو بالاعتذار عن الموافقة على طلب النقل.

أما عند مرض والدي المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بمرض يمنع أحدهما من العناية بنفسه، فيمكن أن ينقل أو يندب المعلم أو المعلمة إلى قطاع إقامة الأب، بحيث تقل أعمار الإخوة الذكور عن 18 عاماً عند رفع الطلب، واستثني من هذا الشرط إذا كان للمعلم أو المعلمة أخ يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالده، أو مسجوناً لمدة لا تقل عن عام.

وفي حال إذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً فيشترط ألا يكون للمعلم إخوة ذكور من والدته تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، أو للمعلمة أخوات تزيد أعمارهن عن 18 عاماً عند رفع الطلب، ويستثنى من هذا الشرط إذا كان للمعلم أخ، أو للمعلمة أخت يعانيان من إعاقة تمنعهما من العناية بنفسيهما أو بوالديهما، أو مسجوناً لمدة لا تقل عن عام، وفي هذه الحالة يمكن أن ينقل أو يندب إلى القطاع الذي توجد به والدته.

كما يسمح بنقل وندب الحالات التي يكون فيها المعلم أو المعلمة وحيدَ والدته الأرملة أو المطلقة بشرط مضي عامين على المباشرة في التعليم، فيمكن نقل أحدهما إلى مقر والدته أو إذا توفـي والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بعد مباشرته العمل، ولم يكن لوالدة المعلم أو المعلمة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند رفع الطلب.

أما إذا توفـي زوج المعلمة، أو زوجة المعلم بعد مباشرتها العمل، ولم يمضِ على تاريخ وفاته أكثر من سنة واحدة عند تقديم الطلب فتنقل المعلمة إلى القطاع الذي ترغب في النقل إليه، أو طُلقت المعلمة بعد مباشرتها العمل بعد مضي عامين على زواجها قبل طلاقها شريطة أن يكون لديها أبناء من طليقها، ولم يمضِ على تاريخ الطلاق أكثر من سنة عند رفع الطلب.

وتضمنت حالات النقل والندب إذا كان زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) أو والد المعلم يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة، وكذلك إذا تعرضت المعلمة للإيذاء الجسدي (العنف) من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل، فيمكن دراسة طلب نقلها إلى القطاع الذي ترغب في النقل إليه بعد إرفاق أصل التقرير الطبي الحديث من مستشفى حكومي يثبت تعرضها للعنف والأذى الجسدي.

ولم تخلُ الضوابط الجديدة من شمول ذوي شهداء الواجب، حيث يمكن نقل المعلم أو المعلمة من ذوي أسر شهداء الواجب (الزوجات، الأبناء والبنات والوالدان ومن يعولهم الشهيد شرعاً قبل وفاته) ويشترط لدراسة الحالة توفر خطاب من مكتب رعاية شهداء الواجب الذي يتبع له الشهيد، شهادة الوفاة، الهوية الوطنية للمعلم أو المعلمة، سجل العائلة، صك حصر الإرث.