طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة "إسناد" بحيث يتم قصر خدمة التوسط في التوظيف أو الإسناد على السعوديين فقط.
وقصرت الوزارة، في المشروع المطروحة حالياً على منصة "استطلاع"، ممارسة نشاط التوسط في التوظيف على المنشآت الفردية بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.
وقصرت الوزارة ممارسة نشاط الإسناد على الشركات وفروع شركات الاستقدام الممارسة لنشاط التوسط في التوظيف والإسناد بعد الحصول على الترخيص، بحيث يصدر لكل من نشاط التوسط في التوظيف ونشاط الإسناد ترخيص مستقل عن الآخر، ويجوز لهذه الشركات وفرع شركات الاستقدام الحاصلة على ترخيص الإسناد، ممارسة نشاط التوسط في التوظيف.
وأضافت أن ممارسة نشاط الإسناد تكون بقيام المرخص له باستقطاب الباحثين عن العمل وتوظيفهم لإسناد خدماتهم للمنشآت المستفيدة من خلال علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين المرخص له والمنشأة المستفيدة من الخدمة، ويكون المرخص له مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.
وألزمت الوزارة ممارسي نشاط الإسناد بتسجيل الباحثين عن عمل في النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة، والالتزام بالحقوق المالية وإبرام عقود العمل للعامل وفق نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، وتقديم وتوثيق خدمة الإسناد للمنشآت المستفيدة عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة، والالتزام بتطبيق كافة معايير الكفاءة في اختيار المرشحين فيما يتعلق بالمهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، واشتراطات وأنظمة ولوائح التدريب الصادرة من الوزارة.
ومنحت الوزارة لنفسها حق سحب الضمان البنكي المقدم من المرخص له لممارسة نشاط الإسناد لسداد التزاماته بعد منحه مهلة 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالوفاء بالالتزامات التي تثبت صحتها، وذلك في حال عجز أو امتناع المرخص له عن دفع حقوق العاملين، أو عجز أو امتناع المرخص له عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه.