أكدت النيابة العامة أن المقبوض عليهم لهم 4 حقوق كفلتها لهم اللوائح والأنظمة، وذلك وفق ما ورد في المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة أن من حق المقبوض عليه، أن تسمع أقواله فوراً من رجل الضبط الجنائي، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله (رجل الضبط) خلال 24 ساعة من المحضر إلى المحقق.

وأضافت أن من حقوق المقبوض عليه أيضاً، أنه يجب أن يتم استجوابه من قبل المحقق خلال 24 ساعة، كما يجب على المحقق أن يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.