نصت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية التي أقرها وزير الطاقة والثروة المعدنية ونشرته الجريدة الرسمية الخميس، على إعفاء كل مَن أبلغ الوزارة عن الشركاء في أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة قبل معرفة الوزارة بها وقبل حدوث أي ضرر؛ من العقوبات المقررة في النظام.

وجاء في النظام أنه إذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط بقية المخالفين.

ورصدت الوزارة مكافأة للمبلغين عن مخالفات تجارة المنتجات البترولية، تصل إلى 20% من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة إذا تم الإبلاغ قبل وصولها إلى الوزارة أو حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة.

وتبلغ قيمة المكافأة 15% من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة إذا حصل البلاغ قبل وصول المخالفة إلى الوزارة ولكن بعد حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة.

وإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة وقبل حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة وأدى البلاغ إلى ضبط بقية المخالفين تحسب المكافأة المالية بنسبة (10٪) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة.

أما إذا تم الإبلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة وبعد حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة وأدى البلاغ إلى ضبط بقية المخالفين تحسب المكافأة المالية بنسبة (5٪) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة.

ومن أبرز المخالفات التي نصت عليها اللائحة:

- التصرف في المنتجات البترولية بما يخالف التصريح أو الترخيص ما لم توافق الوزارة على ذلك.

- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

- معالجة المنتج البترولي أو خلطه بمنتج بترولي آخر أو بمواد أخرى بهدف الكسب دون موافقة الوزارة.

- نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقد معها وفق الترخيص دون موافقة الوزارة.

- تغيير أو تعديل أي جزء من أجزاء وسيلة النقل بهدف تهريب المنتجات البترولية أو إخفائها أو إساءة استخدامها.

- تغيير حقيقة منتج بترولي مسعر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بيع المنتجات البترولية من قِيل شركة أو محطة وقود غير مرخص لها.

- عدم حصول الشخص الممارس لنشاط نقل المنتجات البترولية على ترخيص من الوزارة.

يذكر أن أحكام اللائحة يتم العمل بها من تاريخ العمل بالنظام والمحدد بـ60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.