حددت ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، الحد الأعلى لمكافآت الأعضاء بهذه المجالس، وكذلك الحد الأعلى لما يتقاضاه الموظف الحكومي نظير عضويته باللجان.

ويكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره 350 ألف ريال سنوياً؛ وذلك وفقاً لمعايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها.

كما نصت القواعد على ألا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه الموظف الحكومي سنوياً، نظير عضويته في المجالس واللجان المنبثقة عنها مبلغاً قدره مليون ريال عن جميع عضوياته، فيما يُمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه من غير الموظفين الحكوميين القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران ذهاباً وإياباً على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة الخامسة عشرة، أما العضو الذي تكون عضويته بحكم وظيفته، فيعامل في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليه.

وشددت القواعد على أن تشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى البت فيما يتصل بتطبيق الضوابط، ولها تشكيل ما تراه من اللجان والفرق لمعاونتها على أداء مهماتها، وتضع اللجنة قواعد وإجراءات عملها، فيما يرفع رئيس المجلس مقترح مقدار المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه؛ بناءً على توصية من المجلس أو أيٍّ من لجانه المختصة المنبثقة عنه إلى اللجنة.

وتصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شُكل بها المجلس، وتضع وزارة المالية آلية صرف تلك المكافآت لمستحقيها، فيما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، وذلك بما لا يخل بما تضمنته الضوابط من أحكام.